فصل: الحديث العاشر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 الحديث العاشر

عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه

- نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث،

قلت‏:‏ فيه أحاديث، فروى البخاري في ‏"‏بدء الخلق ‏[‏في أبواب بعد كتاب المناقب في ‏"‏باب ذكر الجن‏"‏ ص 542‏.‏‏]‏‏"‏ من حديث أبي هريرة، قال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أبغني أحجارًا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، قلت‏:‏ ما بال العظام والروثة‏؟‏ قال‏:‏ هما من طعام الجن‏"‏ مختصر‏.‏

- حديث آخر، روى الجماعة ‏[‏مسلم في ‏"‏الاستطابة‏"‏ ص 130‏]‏ إلا البخاري من حديث سلمان، قال‏:‏ نهانا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي برجيع أو أعظم، وفي لفظ‏:‏ ونهى عن الروث والعظام‏.‏

- حديث آخر، روى مسلم ‏[‏في ‏"‏باب الجهر بالقراءة في الصبح‏"‏ ص 184 - ج 1، والترمذي في ‏"‏باب كراهية ما يستنجي به‏"‏ ص 5‏.‏‏]‏ من حديث علقمة عن ابن مسعود حديث الوضوء بالنبيذ، وفيه‏:‏ وسألوه الزاد، فقال‏:‏ ‏"‏لكم كل عظم ولكم كل بعرة علف لدوابكم، ثم قال‏:‏ لا تستنجوا بهما فإٍنهما طعام إخوانكم‏"‏ ورواه الترمذي، ولفظه‏:‏ قال‏:‏ ‏"‏ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنهما زاد إخوانكم من الجن‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نتمسح بعظم أو بعر، انتهى‏.‏ واقتصر شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره على حديث عزاه الدارقطني عن أبي هريرة، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يستنجى بعظم أو روث، وهذا ذهول فاحش، فإنه في الكتب الستة، فالمقلد ذهل، والمقلد جهل، واستدل ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق - للشافعي‏"‏ أن الاستنجاء لا يصح بالعظام والروث، ويوجب إعادة الاستنجاء منهما بأحاديث النهي، وليس فيه حجة، إذ لا يلزم من النهي عدم الصحة، وأحسن ما استدل على ذلك حديث أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن الفرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال‏:‏ ‏"‏إنهما لا يطهران‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ إسناده صحيح، رواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ وأعله بسلمة بن رجاء ‏[‏سلمة بن رجاء الكوفي صوق يقرب من الثامنة ‏"‏تقريب‏"‏‏.‏‏]‏ وقال‏:‏ إن أحاديثه أفراد وغرائب، وتحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها، انتهى‏.‏- حديث في النهي عن الاستنجاء بالجلد أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روثة أو جلد، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ لا يصح ذكر الجلد، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ وعلته الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق، قال‏:‏ وذكره ابن أبي حاتم، ولم يعرف من أمره بشيء، فهو عنده مجهول، وعبد اللّه بن عبد الرحمن أيضًا مجهول، قال ‏[‏أي ابن القطان‏]‏‏:‏ وهو أيضًا مرسل، لأنه عمن لم يسم ممن يذكر عن نفسه أنه رأى أو سمع، وإن لم يشهد لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة، انتهى كلامه‏.‏

-